الفصل 294
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تنقسم هذه المؤسسات إلى ثلاثة أصناف باعتبار نوع الخطر وأهمية الناشئين عن استثمارها.
يشمل الصنف الأول المؤسسات اللازم إبعادها عن المدن وعن محلات السكنى الخاصة.
ويشمل الصنف الثاني المؤسسات التي ليس من المتحتم إبعادها عن المساكن غير أن الترخيص في استثمارها يتوقف على اتخاذ بعض الوسائل لاجتناب الأخطار والأضرار المعينة بالفصل 293 السابق.
ويشمل الصنف الثالث المؤسسات التي لا ينشأ عنها ضرر كبير على العامة ولا على المجاورين غير أنها تكون خاضعة تحت إشراف المراقبة الإدارية إلى أحكام عامة أمالها تحقيق صالح الجوار أو العامة
يشمل الصنف الأول المؤسسات اللازم إبعادها عن المدن وعن محلات السكنى الخاصة.
ويشمل الصنف الثاني المؤسسات التي ليس من المتحتم إبعادها عن المساكن غير أن الترخيص في استثمارها يتوقف على اتخاذ بعض الوسائل لاجتناب الأخطار والأضرار المعينة بالفصل 293 السابق.
ويشمل الصنف الثالث المؤسسات التي لا ينشأ عنها ضرر كبير على العامة ولا على المجاورين غير أنها تكون خاضعة تحت إشراف المراقبة الإدارية إلى أحكام عامة أمالها تحقيق صالح الجوار أو العامة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون