الفصل 171
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يقوم بتفقد الشغل تابعون لوزارة الشؤون الاجتماعية. ويمكن أن تسند مهّمة تفقد الشغل بمقتضى نصوص قانونية خاصة لموظفين تابعين لوزارات أخرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون