الفصل 261
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على كل مؤجر انتدب عاملا أجنبيا أن يس ّجله في أجل لا يتجاوز ثمان وأربعين ساعة بدفتر خاص مطابق للمثال المضبوط بقرار من الوزير المكل ّف بالتشغيل. ويقدّم هذا الدفتر وجوبا إلى أعوان تفقد الشغل عند كل طلب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون