الفصل 207
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على دائرة الشغل قبل الحكم في القضية أن تجري محاولة بين الأطراف في حجرة الشورى مع التنصيص على ذلك بالحكم وإلا أعتبر باطال.
ولا يمكن تأخير القضية أكثر من مرتين للتصالح على أن لا يتجاوز التأخير 15 يوما في كل مرة.
يجب الفصل في أجزاء المعترف بصحتها من طرف في الحال ولا تحال للحكم إلا الأجزاء المتنازع في صحتها. وفي صورة امتناع المدين عن الدفع في الحال فإن مضمون محضر الجلسة الممضى من طرف الرئيس والكاتب تكون له قيمة غير قابل للاستئناف مهما كان مقدار المبلغ المعترف به.
ولا يمكن تأخير القضية أكثر من مرتين للتصالح على أن لا يتجاوز التأخير 15 يوما في كل مرة.
يجب الفصل في أجزاء المعترف بصحتها من طرف في الحال ولا تحال للحكم إلا الأجزاء المتنازع في صحتها. وفي صورة امتناع المدين عن الدفع في الحال فإن مضمون محضر الجلسة الممضى من طرف الرئيس والكاتب تكون له قيمة غير قابل للاستئناف مهما كان مقدار المبلغ المعترف به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون