الفصل 55
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يخفّض سن قبول الأطفال في العمل إلى ثالثة عشر عاما في الأشغال الفلاحية الخفيفة التي لا تضر بصحتهم ونمّوهم ولا تمس بمواظبتهم وقدراتهم على الدراسة وعلى مشاركتهم في برامج التوجيه أو التكوين المهني المصادق عليها من طرف السلط العمومية المختصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون