الفصل 76-2
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لضرورة العمل تكليف العامل بأعمال لصنف أدنى أو أعلى من صنفه. وتضبط طرق تطبيق أحكام الفقرة السابقة بالاتفاقيات المشتركة أو العقود الفردية أو بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية يتّخذ بعد المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال المعنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون