الفصل 368
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
لا يعاقب عن المخالفة إذا كانت نتيجة لغلطة متولدة عن تقديم رسم والدة أو دفتر أو أو وثيقة بها تصريحات غالطة أو وقع تقديمها على طريق الغير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون