الفصل 82
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن رفع مدّة الحضور الأسبوعية المضبوطة وفقا لأحكام الفصل 79 من هذه المجلة في بعض المؤسسات أو لبعض أصناف من العملة إلى مدّة لا تتجاوز 64 ساعة مراعاة لضياع الوقت الناتج عن تقطع العمل أو لطبيعة العمل وذلك بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون