الفصل 47
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يكون مرتبطا بالاتفـــــــاقية المشتركة للمؤسسة ـ زيادة عن الأعراف الملتزمين مباشرة ـ الأعراف والعمال أعضاء كتلة متعاقدين إذا لم يقدموا استقالتهم من الكتلة المذكورة ولم يعلموا بها كتابة المحكمة التي وقع فيها تقديم الاتفاقية في أجل قدره ثمانية أيام ابتداء من يوم تقديم الاتفاقية أو إعلام الانخراط المشار إليهما بالفصل السابق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون