الفصل 231
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
مع مراعاة أحكام الفصلين السابقين فإن مطالب القـدح تقدّم للمجلس الابتـدائي الذي يحكم فيها طبقـا للقانـون العـام. ويجب أن يصدر الحكم في الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الطلب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون