يمكن تعديل الفترة الليلية التي لا يجوز فيها تشغيل النساء والمنصوص عليها بالفصل 66 من هذه المجلة أو رفع تحجير تشغيل النساء ليلا الوارد بنفس الفصل:
1 ـ في فرع نشاط معين أو مهنة معينة، بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية يؤخذ بعد موافقة المنظمات المهنية الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين.
2 ـ في مؤسسة أو عدة مؤسسات لا يغطيها قرار صادر بمقتضى الفقرة ،1 بترخيص من رئيس تفقدية الشغل المختصة ترابيا يمنح بناء على اتفاق مبرم بين صاحب المؤسسة والممثلين النقابيين للعمال المعنيين، وفي حالة عدم وجودهم ممثلي العملة بالمؤسسة، وبعد المنظمات المهنية الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين.
3 ـ في مؤسسة لا يغطيها قرار صادر بمقتضى الفقرة 1 ولم يحصل فيها اتفاق حول تعديل الفترة الليلية أو رفع تحجير تشغيل النساء ليلا، بترخيص من رئيس تفقدية الشغل المختصة ترابيا بعد أخذ رأي تفقدية ويمنح وفقا للشروط التالية:
ـ استشارةاستشارة
التشاور هو عمل الاستشارة وطلب الرأي.
المنظمات المهنية الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين،
ـ التثبت من وجود الضمانات الكافية في المؤسسة من حيث الصحةالصحة
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
والسلامة في العمل والخدمات الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بالنسبة للعامالت،
ـ التثبت من وجود الضمانات الكافية في ما يتعلق بتنقلات المرأة من أجل العمل،
ـ تحديد فترة زمنية للترخيص قابلة للتجديدقابلة للتجديد