Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 68-2

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
يمكن تعديل الفترة الليلية التي لا يجوز فيها تشغيل النساء والمنصوص عليها بالفصل 66 من هذه المجلة أو رفع تحجير تشغيل النساء ليلا الوارد بنفس الفصل:
1 ـ في فرع نشاط معين أو مهنة معينة، بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية يؤخذ بعد موافقة المنظمات المهنية الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين.
2 ـ في مؤسسة أو عدة مؤسسات لا يغطيها قرار صادر بمقتضى الفقرة ،1 بترخيص من رئيس تفقدية الشغل المختصة ترابيا يمنح بناء على اتفاق مبرم بين صاحب المؤسسة والممثلين النقابيين للعمال المعنيين، وفي حالة عدم وجودهم ممثلي العملة بالمؤسسة، وبعد المنظمات المهنية الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين.
3 ـ في مؤسسة لا يغطيها قرار صادر بمقتضى الفقرة 1 ولم يحصل فيها اتفاق حول تعديل الفترة الليلية أو رفع تحجير تشغيل النساء ليلا، بترخيص من رئيس تفقدية الشغل المختصة ترابيا بعد أخذ رأي تفقدية المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

ويمنح وفقا للشروط التالية:
ـ المنظمات المهنية الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين،
ـ التثبت من وجود الضمانات الكافية في المؤسسة من حيث والسلامة في العمل والخدمات الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بالنسبة للعامالت،
ـ التثبت من وجود الضمانات الكافية في ما يتعلق بتنقلات المرأة من أجل العمل،
ـ تحديد فترة زمنية للترخيص حسب نفس الشروط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟