الفصل 31
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
الاتفاقية المشتركة للشغل هو اتفاق متعلق بشروط العمل مبرم بين المؤجرين المنظمين لكتلة أو القائمين شخصيا من جهة وبين مؤسسة أو عدّة مؤسسات نقابية للعمال من جهة أخرى. ويجب أن تكون تلك الاتفاقية كتابية وإلا كانت عديمة الاعتبار. ففي كل مؤسسة داخلة في دائرة تطبيق اتفاقية تفرض أحكام تلك الاتفاقية على العلاقات المتولدة عن العقود الفردية أو الجماعية إلا إذا كانت شروط ذلك العقد أكثر نفعا للعمال من شروط الاتفاقية المشتركة. في المؤسسات الخاضعة لتطبيق اتفاقية مشتركة يجب أن يعلق رئيس المؤسسة إعلانا بالأماكن التي ينجز فيها العمل وكذلك بالمؤسسات التي يقع فيها الاستخدام وعلى أبوابها ويجب أن يحتوي هذا الإعلان على وجود الاتفاقية المشتركة والمتعاقدين المّوقعين بها وتاريخ الإيداع ومكانه بجعل نظير من الاتفاقية تحت طلب العملة وفي ما يخص العملة الفلاحيين وعملة المهن الحرة والعملة المنفردين أو الذين يعملون بمنازلهم فلا يشترط إلا تعليق الإعلان بالبلدية التابع لها محل إقامتهم فان لم توجد ففي محل المعتمدية وذلك بسعي من المؤجر الذي تشمله الاتفاقية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون