الفصل 21-7
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد أن تطلب من المؤجر مدّها بالمعلومات والوثائق التي لها عالقة بملف الطرد أو الإيقاف عن العمل. أعضاء اللجنة مطالبون بالمحافظة على السر المهني في ما يتعلق بجميع المعلومات والوثائق التي يتحصلون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون