الفصل 151-2
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تدفع الأجور في جزئها غير القابل للحجز المحدد بالفصل 354 من مجلة المرافعات والتجارية قبل الديون الأخرى مهما كانت درجة امتيازها. وتدفع بقية الأجور والمستحقات الأخرى للعملة قبل المبالغ المستحقة للخزينة العامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون