الفصل 194
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يقوم مستشارو دوائر الشغل بمهمتهم بصفة مجانية إزاء الخصوم ولا يجوز لهم مطالبة الخصوم بأي مصروف عما قاموا به من الواجبات
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون