الفصل 2
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تعتبر بالخصوص محلات صناعية، المحلات الآتية:
1 ـ المناجم والمقاطع ومصانع استخراج المواد الأولية مهما كان نوعها.
2 ـ المؤسسات التي تباشر تكييف المصنوعات وتغييرها وتنظيمها وإصلاحها وتزويقها وإتمامها وإعدادها أو التي تباشر تحويل المواد بما في ذلك صنع السفن ومؤسسات تفكيك الآلات ومؤسسات الصناعات التقليدية وكذلك مؤسسات إنتاج وتحويل وتوزيع التيار الكهربائي والقوة المحركة بصفة عامة.
3 ـ المؤسسات المعدة لنقل الأشخاص والبضائع برا وبحرا وجوا بما في ذلك عمليات مباشرة البضاعة في مختلف المستودعات البرية والبحرية والجوية.
1 ـ المناجم والمقاطع ومصانع استخراج المواد الأولية مهما كان نوعها.
2 ـ المؤسسات التي تباشر تكييف المصنوعات وتغييرها وتنظيمها وإصلاحها وتزويقها وإتمامها وإعدادها أو التي تباشر تحويل المواد بما في ذلك صنع السفن ومؤسسات تفكيك الآلات ومؤسسات الصناعات التقليدية وكذلك مؤسسات إنتاج وتحويل وتوزيع التيار الكهربائي والقوة المحركة بصفة عامة.
3 ـ المؤسسات المعدة لنقل الأشخاص والبضائع برا وبحرا وجوا بما في ذلك عمليات مباشرة البضاعة في مختلف المستودعات البرية والبحرية والجوية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون