الفصل 30
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة ما إذا كان مقاول ثانوي يقوم بالخدمات في معامل أو مخازن أو حظائر غير تابعة للمقاول الأصلي الذي عهد له بالخدمات فانه يجب عليه أن يعلق في كل مؤسسة من المعامل أو المخازن أو الحظائر المذكورة معلقة ينص فيها على اسم وعنوان الشخص الذي عهد إليه بالخدمات. ومهما كان المكان الذي تجري فيه الخدمات فان المقاولين الثانويين مجبورون بالتنصيص على بطاقات الخلاص التي يسلمونها إلى عملتهم ـ زيادة على أسمائهم وعناوينهم ـ أسماء الشخص أو الأشخاص الذين عهدوا إليهم القيام بالخدمة التي استأجر من أجلها العملة المذكورين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون