الفصل 67
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
بقطع النظر عن الأحكام السابقة فإن الأطفال البالغين من العمر ستّة عشر عاما كاملة ودون الثمانية عشر يمكن تشغيلهم ليلا في الصــور الآتية:
أ ـ في صورة القّوة القاهرة،
ب ـ بالنسبة للأطفال المشتغلين بالمخابز فإن الحصة الممتدّة من التاسعة مساء إلى الرابعة صباحا تحل محل الحصة ما بين العاشرة مساء والسادسة صباحا عندما يتطلب ذلك تدريبهم أو تكوينهم المهني،
ج ـ عندما تتطلب ذلك حاجيات تدريبهم أو تكوينهم المهني ـ في الصناعات أو الأعمال المعينة التي تستوجب شغال متواصلا ـ يمكن لرئيس تفقدية الشغل المختصة ترابيا أن يعطي ـ بعد المنظمات النقابية التي يهمها الأمر ـ رخصا فردية محدّدة زمنيّا في تشغيل الأطفال بشرط أن يتمتعوا خلال حصتين للعمل براحة تدوم ثالث عشرة ساعة متوالية على الأقل،
د ـ يمكن لرئيس تفقدية الشغل المختصة ترابيا أن يمنح رخصا فردية محدّدة زمنيّا ليمكن الأطفال البالغين من العمر أكثر من أربعة عشر عاما وأقل من ثمانية عشر عاما من الظهور ليلا ـ بصفتهم فنانين ـ بالحفلات العمومية أو من المشاركة ليلا بصفة ممثلين في التقاط الصور السينمائية. ولا تمنح أيّة رخصة عندما تكون المشاركة في ما ذكر تمثّل خطرا على حياة أو صحة أو تربية الّطفل. ولا يمكن أن تتجاوز مدّة التشغيل منتصف الليل كما يجب أن يتمتع الطفل باستراحة قدرها أربع عشرة ساعة متوالية على الأقل.
أ ـ في صورة القّوة القاهرة،
ب ـ بالنسبة للأطفال المشتغلين بالمخابز فإن الحصة الممتدّة من التاسعة مساء إلى الرابعة صباحا تحل محل الحصة ما بين العاشرة مساء والسادسة صباحا عندما يتطلب ذلك تدريبهم أو تكوينهم المهني،
ج ـ عندما تتطلب ذلك حاجيات تدريبهم أو تكوينهم المهني ـ في الصناعات أو الأعمال المعينة التي تستوجب شغال متواصلا ـ يمكن لرئيس تفقدية الشغل المختصة ترابيا أن يعطي ـ بعد المنظمات النقابية التي يهمها الأمر ـ رخصا فردية محدّدة زمنيّا في تشغيل الأطفال بشرط أن يتمتعوا خلال حصتين للعمل براحة تدوم ثالث عشرة ساعة متوالية على الأقل،
د ـ يمكن لرئيس تفقدية الشغل المختصة ترابيا أن يمنح رخصا فردية محدّدة زمنيّا ليمكن الأطفال البالغين من العمر أكثر من أربعة عشر عاما وأقل من ثمانية عشر عاما من الظهور ليلا ـ بصفتهم فنانين ـ بالحفلات العمومية أو من المشاركة ليلا بصفة ممثلين في التقاط الصور السينمائية. ولا تمنح أيّة رخصة عندما تكون المشاركة في ما ذكر تمثّل خطرا على حياة أو صحة أو تربية الّطفل. ولا يمكن أن تتجاوز مدّة التشغيل منتصف الليل كما يجب أن يتمتع الطفل باستراحة قدرها أربع عشرة ساعة متوالية على الأقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون