الفصل 63-2
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن تكليف الأطفال الذين يقل سنّهم عن ثمانية عشر عاما بالقيام بساعات زائدة عن مدّة العمل الاعتيادية التي يخضع لها هؤلاء الأطفال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون