Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 143

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
يجب على المؤجر أن يسل جة تسمى تنص على:
1( اسم وعنوان المؤجر أو العنوان الاجتماعي للمؤسسة،
2( عدد التسجيل الذي بمقتضاه يدفع المؤجر اشتراكه لصندوق الضمان الاجتماعي،
3( اسم العامل والخطة التي يشغلها أو الصفة المهنية حسبما تستنتج من الأحكام القانونية أو الترتيبية ومن الاتفاقيات المشتركة أو القرارات التحكيمية أو من قرارات اللجان الثنائية المتساوية المنصوص عليها بالفصل 42 من هذه المجلة وكذلك رقم انخراطه بصندوق الضمان الاجتماعي،
4( فترة العمل وعدد ساعاته أو أيّامه التي دفع الأجر في مقابلها مع ضبط المدّة التي وقع فيها الدفع حسب المقدار العادي والمدّة التي استوجبت الزيادة في الأجر بعنوان الساعات الزائدة ومقدار الأجر الأساسي للساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر. وإذا كان الأمر متعلقا بعمل بالوفقة أو بالقطعة يذكر سعر الوحدة وعدد القطع المصنوعة بسعر كل منها أو تذكر كل العناصر الأخرى التي اعتمدت لحساب الأجر المنطبق على نوع الشغل الواقع إتمامه،
5( ذكر المنح والامتيازات الملحقة بالأجور ومقاديرها،
6( مقدار الأجر الخام المستحق من طرف العامل،
7( نوع ومبلغ عمليات الخصم المجراة على الأجر الخام،
8( مقدار الأجر الصافي الذي تقاضاه العامل فعال،
9( تاريخ دفع الأجر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟