الفصل 265
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
مخالفــات أحكـــام الفصــول 259 و261 و262 من هذا الباب يعاقب عليها بخطية تتراوح بين 12 و30 دينار عن كل يوم وكل عامل ابتداء من تاريخ بداية المخالفة إلى اليوم الذي وقعت فيه معاينتها. ويجب أن تبيّن بكل دقة المحاضر التي يحررها الأعوان الوارد ذكرهم في الفصل 270 ظروف المخالفة الواقع معاينتها وتاريخ بدايتها استنادا في ذلك بالخصوص على الوثائق المنصوص عليها بقانون الشغل وعلى الإعلامات التي تقوم بها المؤسسة أو العملة المعنيون لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون