الفصل 299
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يتوقف وجوبا كل تحويل مؤسسة مرتبة من مكان إلى آخر أو كل تغيير في حالة الأماكن أو في نوع الآلات أو في طبيعة الشغل أو كل توسع في الاستغلال من شأنه أن ينجر عنه تغيير ذو بال في التهيئات الداخلية أو الخارجية على التحصيل سلفا على رخصة حسب الشروط التي اقتضاها الفصل 296
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون