الفصل 192
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تهيأ كل دائرة شغل في جلسة عامة نظامها الداخلي. ولا يكون هذا القانون نافذا إلا بعد مصادقة كاتب الدولة للعدل عليه وبعد مصادقة كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية في ما يخص متعلقات الدائرة الإدارية واالستشارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون