الفصل 42
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن تحتوي الاتفاقيات المشتركة المشار إليها بالفصل السابق على الأحكام التالية على الأقل:
أ ـ الحرية النقابية وحرية الرأي.
ب ـ الأجور التي تنطبق على كل صنف صناعي والإجراءات لترسيم العمال في كل صنف من الأصناف المذكورة.
ج ـ شروط انتداب العمال وإعفائهم، بدون أن يمكن للأحكام المشار إليها أن تمس بالحرية النقابية أو بحرية الرأي.
د ـ أجل الإعلام بالخروج.
هـ ـ تراتيب ثنائية متساوية مكلفة بفصل الصعوبات الناشئة عن تطبيق الاتفاقية
أ ـ الحرية النقابية وحرية الرأي.
ب ـ الأجور التي تنطبق على كل صنف صناعي والإجراءات لترسيم العمال في كل صنف من الأصناف المذكورة.
ج ـ شروط انتداب العمال وإعفائهم، بدون أن يمكن للأحكام المشار إليها أن تمس بالحرية النقابية أو بحرية الرأي.
د ـ أجل الإعلام بالخروج.
هـ ـ تراتيب ثنائية متساوية مكلفة بفصل الصعوبات الناشئة عن تطبيق الاتفاقية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون