الفصل 76
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
على رؤساء المؤسسات أن يحافظوا على الأخلاق الحميدة ومراعاة الآداب العامة خاصة بالمحلّات التي يعمل بها النساء والأطفال البالغون من العمر دون الثمانية عشر عاما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون