الفصل 236
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بنفس الخطية المنصوص عليها بالفصلين 234 و234 مكّرر من هذه المجلة عن كل عامل مستخدم في ظروف للأحكام القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، إلا أنه لا يجوز أن تفوق جملة الخطايا خمسة آلاف دينار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون