الفصل 133
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر غير مانح للرخصة القانونية المؤجر الذي يشغل عاملا أثناء المدة المعينة لرخصته السنوية الخالصة ولو كان ذلك خارج المؤسسة التي يعمل بها العامل عادة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون