الفصل 68-3
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر تطبيق أحكام الفصل 68 - 2 من هذه المجلة على المرأة العاملة لمدّة ستّة عشر أسبوعا على الأقل قبل وبعد الوضع منها ثمانية أسابيع على الأقل قبل التاريخ المتوقع للوضع. يمكن رفع هذا التحجير بترخيص من رئيس تفقدية الشغل المختصة ترابيا بعد أخذ رأي تفقدية طب الشغل، ويمنح هذا الترخيص بناء على طلب كتابي من المرأة العاملة المعنية شريطة أن لا يعّرض ذلك صحتها أو صحة طفلها للخطر. ينطبق التحجير المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل خلال فترات أخرى تقدّم بشأنها شهادات طبية تبيّن أن التحجير أثناء هذه الفترات ضروري لصحة الأم والطفل. وتكون هذه الفترات أثناء الحمل أو أثناء مدّة محدّدة تمدّد فترة ما بعد الوضع المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون