الفصل 107
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تضبط أيام الأعياد التي يبطل فيها العمل مع خلاص الأجور بأمر أو بالاتفاقيات المشتركة. لا يمكن أن ينتج عن إسناد هذه الأيام توقيف نشاط المؤسسة لمدّة تفوق 48 ساعة متتالية. وتضبط طرق تطبيق هذه الأحكام بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية يتّخذ بعد المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعّمال
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون