الفصل 21-2
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان الإعلام بالطرد أو الإيقاف عن العمل يهّم عمالا منتمين لفروع مؤسسة متواجدة بولايتين أو أكثر، فإن هذا الإعلام يوجه إلى الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب نفس الشروط الواردة بالفصل 21 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون