الفصل 279
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يجب القيام بالإعلام في ظرف شهر:
أ ـ بداية من الدخول في النشاط الفعلي بالنسبة للمؤ ّسسة حديثة التكوين،
ب ـ بداية من حصول تغيير جزئي أو كلّي لنشاط المؤ ّسسة أو تحويل مق ّرها،
ج ـ بداية من تغيير الوضعية القانونية للمؤجر خا ّصة بالميراث أو بالبيع أو بالكراء أو بالإدماج أو بتحويل الأموال أو بالانتقال إلى شركة،
د ـ بداية من تعويض مدير المؤ ّسسة أو وكيلها.
كما يجب القيام بالإعلام قبل شهر من تاريخ توقيف نشاط المؤ ّسسة.
أ ـ بداية من الدخول في النشاط الفعلي بالنسبة للمؤ ّسسة حديثة التكوين،
ب ـ بداية من حصول تغيير جزئي أو كلّي لنشاط المؤ ّسسة أو تحويل مق ّرها،
ج ـ بداية من تغيير الوضعية القانونية للمؤجر خا ّصة بالميراث أو بالبيع أو بالكراء أو بالإدماج أو بتحويل الأموال أو بالانتقال إلى شركة،
د ـ بداية من تعويض مدير المؤ ّسسة أو وكيلها.
كما يجب القيام بالإعلام قبل شهر من تاريخ توقيف نشاط المؤ ّسسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون