الفصل 234
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية تتراوح بين 24 و 60 دينــار كل من خالف مقتضيات الفصول 5 مكرر و8 و9 و21 و27 إلى 29 و31 و53 إلى 56 و61 إلى 67 و74 إلــــــى 80 و88 إلـــــــى 90 و93 إلى 95 و98 و99 و104 و106 و108 و109 و111 إلى 113 و115 و119 إلـــى 123 و127 إلى 129 و132 و133 و139 إلـــــــى 144و 149 و150 و 2-152 و153 إلى 157 و159 إلى 166 و193 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون