الفصل 113
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
كل عامل يثبت أثناء السنة الراجعة إليها الرخصة أنّه وقع استخدامه عند نفس المؤجر لمدّة لا تقل عن شهر عمل فعلي يستحق رخصة تحدّد مدّتها بحساب يوم واحد عن كل شهر عمل بدون أن تتجاوز المدّة الجملية للرخصة خمسة عشر يوما من بينها اثنا عشر يوما من أيّام العمل.
ترفّع مدّة الراحة المحدّدة بالفقرة السابقة إلى يومين عن كل شهر عمل بالنسبة للعملة الذين سنّهم دون الثمانية عشر عاما في الواحد و الثلاثين ديسمبر من كل سنة على أن لا تتجاوز المدّة الجملية للراحة المستحقة ثلاثين يوما من بينها أربعة وعشرون يوما من أيّام العمل.
كما ترفّع مدّة الراحة إلى يوم ونصف عن كل شهر عمل بالنسبة للعملة الذين تتراوح أعمارهم بين الثمانية عشر والعشرين عاما في الواحد و الثلاثين ديسمبر من كل سنة على أن لا تتجاوز المدّة الجملية للراحة المستحق ثمانية عشر يوما منة اثنين وعشرين يوما من بينها أيّام العمل.
يستحق العملة المشار إليهم بالفقرتين السابقتين ـ عند صدور طلب منهم ـ أقصى الراحة المذكورة أعلاه بقطع النظر عن أقدميتهم بالمؤسسة. ولا يجوز لهم المطالبة بأيّة منحة استراحة خالصة في مقابل أيّام الراحة المطالب التمتّع بها زيادة عن الأيّام التي تحصلوا عليها والناتجة عن العمل الواقع القيام به خلال المدّة المعتبرة.
ترفّع مدّة الراحة المحدّدة بالفقرة السابقة إلى يومين عن كل شهر عمل بالنسبة للعملة الذين سنّهم دون الثمانية عشر عاما في الواحد و الثلاثين ديسمبر من كل سنة على أن لا تتجاوز المدّة الجملية للراحة المستحقة ثلاثين يوما من بينها أربعة وعشرون يوما من أيّام العمل.
كما ترفّع مدّة الراحة إلى يوم ونصف عن كل شهر عمل بالنسبة للعملة الذين تتراوح أعمارهم بين الثمانية عشر والعشرين عاما في الواحد و الثلاثين ديسمبر من كل سنة على أن لا تتجاوز المدّة الجملية للراحة المستحق ثمانية عشر يوما منة اثنين وعشرين يوما من بينها أيّام العمل.
يستحق العملة المشار إليهم بالفقرتين السابقتين ـ عند صدور طلب منهم ـ أقصى الراحة المذكورة أعلاه بقطع النظر عن أقدميتهم بالمؤسسة. ولا يجوز لهم المطالبة بأيّة منحة استراحة خالصة في مقابل أيّام الراحة المطالب التمتّع بها زيادة عن الأيّام التي تحصلوا عليها والناتجة عن العمل الواقع القيام به خلال المدّة المعتبرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون