الفصل 238
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت المخالفة تتعلق بأحكام حفظ صحة العملة وأمنهم فإنه يمكن للحاكم عند التصريح بحكمه أن يأذن باتخاذ وسائل الأمن والنظافة مع أجل إلنجازها. وعند انقراض هذا الأجل يمكن له أن يأذن بغلق المحل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون