الفصل 308
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تهدمت مؤسسة مرتبة وتعطل مؤقتا سيرها بسبب حريق أو انفجار أو حادث ناشئ عن أشغال فنية فإنه يلزم التحصيل على رخصة جديدة لإرجاع المؤسسة إلى ما كانت عليه وإعادة نشاطها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون