الفصل 223
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى الاستئنافية تسجيل مطلب الاستئناف بدفتر خاص ويسلم لمقدّمه وصال فيه واستدعاء للجلسة التي ستنشر فيها القضية والتي يجب أن لا يتجاوز تاريخها مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تلقّي مطلب الاستئناف ثم يستدعي المستأنف ضده لنفس الجلسة حسب الطريقة المنصوص عليها بالفصل 202 من هذه المجلة وذلك ثمانية أيام قبل انعقاد الجلسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون