الفصل 6-2
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يبرم الشغل لمدّة غير معيّنة أو لمدّة معيّنة. ويمكن أن يتضّمن الشغل لمدّة معيّنة تحديدا لفترة زمنية لتنفيذه أو تعيينا للعمل الذي ينتهي العقد بإنجازه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون