الفصل 152-2
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
على كل مؤجر أن يتّخذ التدابير اللازمة والمناسبة لحماية العّمال ووقايتهم من المخاطر المهنية وعليه بالخصوص القيام بما يلي:
ـ السهر على صحة العّمال في أماكن العمل،
ـ توفير ظروف وبيئة عمل ملائمة،
ـ حماية العّمال من مخاطر الآلات والمعدّات والمواد المستعملة،
ـ توفير وسائل الوقاية الجماعية والفردية المناسبة وتدريب العّمال على استخدامها،
ـ إعلام وتوعية العملة بمخاطر المهنة التي يمارسونها.
ـ السهر على صحة العّمال في أماكن العمل،
ـ توفير ظروف وبيئة عمل ملائمة،
ـ حماية العّمال من مخاطر الآلات والمعدّات والمواد المستعملة،
ـ توفير وسائل الوقاية الجماعية والفردية المناسبة وتدريب العّمال على استخدامها،
ـ إعلام وتوعية العملة بمخاطر المهنة التي يمارسونها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون