الفصل 247
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للنقابات أن تبرم عقودا أو اتفاقيات مع جميع النقابات الأخرى أو الجمعيات أو المؤسسات وكل عقدة أو اتفاقية ترمي إلى الشروط المشتركة للشغل يقع إبرامها طبق الشروط المبينة بالأحكام الضابطة للعقود المشتركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون