الفصل 180
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يتثبت هؤلاء الأعوان ـ زيادة على ذلك ـ من الشروط التي تتضمنها الصفقات التي تعقدها الدولة والمجموعات العمومية من حيث علاقات الشغل واستخدام اليد العاملة.
ويجب أن يقدّموا في كل ثلاثة أشهر تقارير مفصلة عن تطبيق الأحكام التي هم مكلفون بإجراء العمل بها.
ويجب بالخصوص أن يقع التنصيص بهذه التقارير على الحوادث الخطيرة التي أصيب بها العملة مع بيان أسبابها. وكذلك الأسباب الحقيقية لنزاعات الشغل الجماعية والفردية وجميع العناصر التي يمكن أن تساعد على النهوض الاقتصادي الجهوي أو العام وعلى تنمية العلاقات الاجتماعية للشغل ورفع مستوى حياة السكان.
ويجب أن يقدّموا في كل ثلاثة أشهر تقارير مفصلة عن تطبيق الأحكام التي هم مكلفون بإجراء العمل بها.
ويجب بالخصوص أن يقع التنصيص بهذه التقارير على الحوادث الخطيرة التي أصيب بها العملة مع بيان أسبابها. وكذلك الأسباب الحقيقية لنزاعات الشغل الجماعية والفردية وجميع العناصر التي يمكن أن تساعد على النهوض الاقتصادي الجهوي أو العام وعلى تنمية العلاقات الاجتماعية للشغل ورفع مستوى حياة السكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون