الفصل 4
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر عاملا مأجورا كل سائق لعربات النقل العمومي المخصصة للأشخاص أو البضائع ولم يكن مالكا للعربة أو حاملا لرخصة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون