Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 262

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
لا يمكن لأي مؤجر أن ينتدب عاملا أجنبيا قبل انقضاء مدّة الشغل الذي يربطه
بمؤجر سابق.
وبصرف النظر عن العقوبات المترتبة عن هذا التحجير يمكن القيام بدعاوي جبر الناجم عن هذه المخالفة.
غير أنّه يمكن للعامل الأجنبي إبرام جديد بعد تقديم ما يثبت أ ّن عقده لا ّسابق وقع فسخه بالتراضي أو بالتقاضي.
ويجب على المؤجر أن يعلم الوزارة المكلفة بالتشغيل بمغادرة كل عامل أجنبي يستخدمه في مؤ ّسسته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟