الفصل 262
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لأي مؤجر أن ينتدب عاملا أجنبيا قبل انقضاء مدّة الشغل الذي يربطه
بمؤجر سابق.
وبصرف النظر عن العقوبات المترتبة عن هذا التحجير يمكن القيام بدعاوي جبر الناجم عن هذه المخالفة.
غير أنّه يمكن للعامل الأجنبي إبرام جديد بعد تقديم ما يثبت أ ّن عقده لا ّسابق وقع فسخه بالتراضي أو بالتقاضي.
ويجب على المؤجر أن يعلم الوزارة المكلفة بالتشغيل بمغادرة كل عامل أجنبي يستخدمه في مؤ ّسسته.
بمؤجر سابق.
وبصرف النظر عن العقوبات المترتبة عن هذا التحجير يمكن القيام بدعاوي جبر الناجم عن هذه المخالفة.
غير أنّه يمكن للعامل الأجنبي إبرام جديد بعد تقديم ما يثبت أ ّن عقده لا ّسابق وقع فسخه بالتراضي أو بالتقاضي.
ويجب على المؤجر أن يعلم الوزارة المكلفة بالتشغيل بمغادرة كل عامل أجنبي يستخدمه في مؤ ّسسته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون