الفصل 177
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يعاين أعوان تفقد الشغل المخالفات ويحررون في شأنها محاضر يعتمد عليها ما لم يثبت ما يخالفها. وتحال المحاضر من طرف رؤساء تفقديات الشغل المختصة ترابيا إلى الجمهورية قصد التتبع ويقع تحريرها طبقا لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون