الفصل 306
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
إذا توقع حدوث خطر عاجل فإن المكلفين بمراقبة المؤسسات الخطرة والمخلة بالصحة والمزعجة يتخذون حالا جميع الإجراءات اللازمة لإزالة الخطر ويمكنهم ـ إن لزم الأمر ـ أن يوجهوا في هذا الغرض جميع الأذون بالتسخير للسلط المحلية التي يتعين عليها مدهم بالإعانة من غير تأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون