الفصل 1
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تنطبق أحكام هذا القانون على محلات الصناعة والتجارة والفلاحة وعلى توابعها، مهما كان نوعها، العامة أو الخاصة، الدينية أو اللادينية ولو كانت لها صبغة مهنية أو خيرية. وتنطبق أيضا على المهن الحرة ومحلات الصناعة التقليدية والتعاضديات والشركات والنقابات والجمعيات والجماعات مهما كان نوعها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون