الفصل 313
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
كل مؤسسة عاملة أو في حالة استثمار مرتبة في أحد الأصناف خاضعة لدفع أداء سنوي للمراقبة تعيّن نسبته وطرق استخلاصه بقانون.
تعتبر المؤسسة عاملة وبصفتها تلك خاضعة للأداء السنوي مهما كانت مدة سيرها خلال هذه السنة.
كل مؤسسة مشتملة على عدة صناعات تخضع لأداء سنوي مستقل عن كل نوع صناعة مرتبة.
تعتبر المؤسسة عاملة وبصفتها تلك خاضعة للأداء السنوي مهما كانت مدة سيرها خلال هذه السنة.
كل مؤسسة مشتملة على عدة صناعات تخضع لأداء سنوي مستقل عن كل نوع صناعة مرتبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون