الفصل 14
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
ينتهي الشغل المبرم لمدة معينة بانتهاء المدة المتفق عليها أو بإتمام العمل العقد.
والعقد المبرم لمدة غير معينة ينتهي بانتهاء أجل الإعلام بإنهاء العمل.
كما ينتهي الشغل سواء كان مبرما لمدة معينة أو لمدة غير معينة:
أ( باتفاق الطرفين،
ب( بإرادة أحد الطرفين تبعا لارتكاب خطإ فادح من الطرف الآخر،
ج( عند تعذر الإنجاز الناتج إما عن أمر طارئ أو قوة قاهرة حدثت قبل أو أثناء تنفيذ العقد أو عن وفاة العامل،
د( بالفسخ المصرح به من طرف القاضي في الصور التي يبيّنها القانون،
هـ( في الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون.
والعقد المبرم لمدة غير معينة ينتهي بانتهاء أجل الإعلام بإنهاء العمل.
كما ينتهي الشغل سواء كان مبرما لمدة معينة أو لمدة غير معينة:
أ( باتفاق الطرفين،
ب( بإرادة أحد الطرفين تبعا لارتكاب خطإ فادح من الطرف الآخر،
ج( عند تعذر الإنجاز الناتج إما عن أمر طارئ أو قوة قاهرة حدثت قبل أو أثناء تنفيذ العقد أو عن وفاة العامل،
د( بالفسخ المصرح به من طرف القاضي في الصور التي يبيّنها القانون،
هـ( في الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون