الفصل 253
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لأية نقابة أن تتكون كفرع لمنظمة نقابية أجنبية تابعة إداريا لهذه المنظمة. وتعتبر النقابة المكونة خلافا لأحكام هذا الفصل عديمة الوجود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون