الفصل 252
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للنقابات المؤسسة حسب مقتضيات هذا القانون أن تش ّكل اتحادات على غرار
أساليب تأسيس النقابات نفسها ولنفس الغايات المشار إليها. وتنطبق عليها أحكام فصول هذا الباب من 243 إلى 251 .
ويجب على هذه الاتحادات أن تقدّم قائمة في النقابات المشتملة عليها زيادة على قوانينها الأساسية والقائمة التامة في أسماء الأشخاص المكلفين بإدارتها وتسييرها.
وينبغي أن تضبط قوانينها الأساسية القواعد التي بمقتضاها تكون النقابات المنخرطة فيها ممثلة في المجلس الإداري وفي المجالس العامة لكل من الاتحادات.
أساليب تأسيس النقابات نفسها ولنفس الغايات المشار إليها. وتنطبق عليها أحكام فصول هذا الباب من 243 إلى 251 .
ويجب على هذه الاتحادات أن تقدّم قائمة في النقابات المشتملة عليها زيادة على قوانينها الأساسية والقائمة التامة في أسماء الأشخاص المكلفين بإدارتها وتسييرها.
وينبغي أن تضبط قوانينها الأساسية القواعد التي بمقتضاها تكون النقابات المنخرطة فيها ممثلة في المجلس الإداري وفي المجالس العامة لكل من الاتحادات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون