الفصل 97
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للوالي بطلب من إحدى المنظمات النقابية لأصحاب العمل أو العّمال التي تمثل المهنة أكثر من غيرها بالجهة أن يضبط بعد المنظمات المهنية الأخرى أساليب تطبيق الراحة الأسبوعية بالنسبة لمهنة أو مجموعة من المهن بالجهة أو بمدينة أو بمنطقـة معينة ولـه في هذا الشـأن:
1( أن يقرر بالنسبة لمهنة أو مجموعة من المهن أن الراحة تؤخذ في نفس اليوم من أيام الأسبوع في كامل الجهة أو في بعض المناطق فقط،
2( أن يعيّن للراحة يوما غير الجمعة أو السبت أو الأحد،
3( أن يقرر أن الراحة تكون:
أ ـ بداية من منتصف النهار ليوم من أيام الأسبوع إلى منتصف نهار اليوم الموالي،
ب ـ يوم الجمعة أو السبت أو الأحد بعد الزوال مع راحة تعويضية قدرها نصف يوم آخر تؤخذ بالتناوب وفي كل أسبوع،
ج ـ بطريقة التناوب بين جميع العملة أو بعضهم.
4( أن يرخص للمؤسسات المنتمية لمهنة معينة بإسناد يوم الراحة حسب نظام تناوب يقع إعداده مسبّقا بين جميع المؤسسات المعنية.
ويتم ضبط أساليب تطبيق الراحة الأسبوعية بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية إذا كان الأمر يعني كامل تراب الجمهورية
1( أن يقرر بالنسبة لمهنة أو مجموعة من المهن أن الراحة تؤخذ في نفس اليوم من أيام الأسبوع في كامل الجهة أو في بعض المناطق فقط،
2( أن يعيّن للراحة يوما غير الجمعة أو السبت أو الأحد،
3( أن يقرر أن الراحة تكون:
أ ـ بداية من منتصف النهار ليوم من أيام الأسبوع إلى منتصف نهار اليوم الموالي،
ب ـ يوم الجمعة أو السبت أو الأحد بعد الزوال مع راحة تعويضية قدرها نصف يوم آخر تؤخذ بالتناوب وفي كل أسبوع،
ج ـ بطريقة التناوب بين جميع العملة أو بعضهم.
4( أن يرخص للمؤسسات المنتمية لمهنة معينة بإسناد يوم الراحة حسب نظام تناوب يقع إعداده مسبّقا بين جميع المؤسسات المعنية.
ويتم ضبط أساليب تطبيق الراحة الأسبوعية بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية إذا كان الأمر يعني كامل تراب الجمهورية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون